الاحتلام في رمضان أجاب.. الإمام ابن باز -رحمه الله- بأن الاحتلام لا يبطل الصوم؛ لأنه ليس باختيار الصائم.
وعليه أن يغتسل غسل الجنابة، ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس.
وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لم يكن عليه حرج في ذلك؛ فقد ثبت عن النبي أنه كان يصبح جنبًا من جماع ثم يغتسل ويصوم.
وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك، وصومهما صحيح..
ولكن لا يجوز لهما و لا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها.
وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة[1]. والله ولي التوفيق.
[1] فتاوى الصيام، الرابط: http://saaid.net/mktarat/ramadan/33.htm.
الكاتب: الإمام ابن باز
المصدر: موقع فتاوى الصيام